العلامة الحلي

308

منتهى المطلب ( ط . ج )

وهو يدفع « 1 » في قفا سعيد بن العاص ويقول : « تقدّم ، فلو لا السنّة لما قدّمتك » وسعيد أمير المدينة « 2 » . والجواب عن الأوّل : أنّه محمول على غير صلاة الجنائز ، لأنّها لا تتبادر إلى الفهم . وعن الثاني : بما قاله الشافعيّ أنّه عليه السلام أراد بذلك إطفاء الفتنة « 3 » ، ومن السنّة إطفاء الفتنة . فرع : إمام الأصل أحقّ بالصلاة على الميّت إذا قدّمه الوليّ ، ويجب عليه تقديمه ، لقوله تعالى * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * « 4 » ، والإمام « 5 » ثبت « 6 » له ما ثبت « 7 » للنبيّ صلَّى الله عليه وآله « 8 » من الولاية . وروى الشيخ عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها ، ولا يجوز لغيره أن يتقدّم عليه » « 9 » . قال الشيخ : فإن لم يفعل الوليّ لم يجز له أن يتقدّم ، أمّا لو لم يحضر الإمام العادل ، وحضر رجل من بني هاشم معتقد « 10 » للحقّ ، كان أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ ،

--> « 1 » ح ، ق وخا : بزيادة بعجز . « 2 » سنن البيهقيّ 4 : 29 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 471 الحديث 6369 ، مجمع الزوائد 3 : 31 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 3 : 136 الحديث 2912 . « 3 » الميزان الكبرى 1 : 205 ، مغني المحتاج 1 : 347 . « 4 » الأحزاب ( 33 ) : 6 . « 5 » ح وق : وإلَّا ما . « 6 » ش ، م ، ن ، ص وك : يثبت . « 7 » ن ، ق وش : يثبت . « 8 » غ ، ف وص : عليه السلام . « 9 » التهذيب 3 : 206 الحديث 489 ، الوسائل 2 : 801 الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 . « 10 » ش ، م ون : معتقدا .